الشيخ فاضل اللنكراني
289
دراسات في الأصول
وجوابه : أوّلا : بالنقض بالشبهات الموضوعيّة والشبهات الحكميّة الوجوبيّة ، فإنّ العلم الإجمالي هذا لو كان مانعا عن الرجوع إلى البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة لكان مانعا عن الرجوع إليها في الشبهات الموضوعيّة والحكميّة الوجوبيّة بنفس البيان ، مع أنّ الأخباري لا يقول بوجوب الاحتياط فيهما . وثانيا : بالحلّ ، وهو أنّ العلم الإجمالي بتكاليف واقعيّة ينحل بواسطة قيام الأمارات على التكاليف الإلزاميّة في أطراف المعلوم بالإجمال . توضيح ذلك : أنّ للانحلال هنا ثلاث صور : الأولى : انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي ، كما إذا علمنا إجمالا بخمريّة أحد الإناءين ، ثمّ علمنا تفصيلا بأنّ الخمر المعلوم بالإجمال هو في الإناء الواقع في طرف اليمين ، ولا شكّ في انحلال العلم الإجمالي في هذه الصورة حقيقة لانعدامه وقيام العلم التفصيلي مقامه . الصورة الثانية : انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير ، مع العلم بأنّ المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير هو عين المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير ، كما إذا علمنا إجمالا بوجود خمس شياه مغصوبة في قطيع من الغنم ، وعلمنا أيضا بوجود تلك الشياه المغصوبة في خصوص جملة الشياه البيض من قطيع الغنم ، فلا محالة ينحلّ العلم الإجمالي الأوّل الكبير بالعلم الإجمالي الثاني الصغير ، فلا يجب الاحتياط إلّا في دائرة القسم الأبيض من الشياه . الصورة الثالثة : انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي الصغير ، ولكن مع احتمال أن يكون المعلوم بالتفصيل أو المعلوم